نزاع تعاقدي حول توريد مياه لم يتم سداد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670336566
- رقم الحكم
- 4630299975
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول توريد مياه لم يتم سداد ثمنها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المستحق للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٦٥٦٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) التجارية شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: لجين [اسم] سعيد سويدان هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ،وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر