نزاع تعاقدي حول توريد ماكينة راوتر مشين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670308338
- رقم الحكم
- 4630285879
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول توريد ماكينة راوتر مشين. - المدعي طالب بفسخ العقد لادعاء استحالة التنفيذ بسبب إلغاء المشروع. - المحكمة رفضت الدعوى وأقرت لزوم العقد، معتبرة أن الإخلال من جانب المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٨٣٣٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (راوتر مشين) عدد (١) سنة من شركة (الشركة المصنعة في (...)) وهي (ماكينات راوتر مشين) بثمن (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سدد منه (١٠,٠٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر