نزاع تعاقدي حول توريد أبواب إلكترونية من الصلب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570905019
- رقم الحكم
- 4630281744
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول توريد أبواب إلكترونية من الصلب. - ادعى المدعي عدم مطابقة البضائع للمواصفات وطالب برد جزء من الثمن المسدد. - رفضت المحكمة الدعوى بعد أن أثبت تقرير الخبرة مطابقة البضائع للمواصفات المتفق عليها.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول توريد أبواب إلكترونية من الصلب. ادعى المدعي عدم مطابقة البضائع للمواصفات وطالب برد جزء من الثمن المسدد. رفضت المحكمة الدعوى بعد أن أثبت تقرير الخبرة مطابقة البضائع للمواصفات المتفق عليها.
الوقائع
بتاريخ 12/03/1445هـ تعاقد الطرفان على أن يورد المدعى عليه للمدعي 7 أبواب إلكترونية ستيل بسعر إجمالي 205,000 ريال. سدد المدعي مبلغ 133,500 ريال كدفعة مقدمة. لم يستلم المدعي البضائع مدعياً عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مما أدى إلى انفساخ العقد.
المطالبات
إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره 133,500 ريال.
اسانيد المطالبة
حوالة بنكية صادرة من البنك الأهلي بتاريخ 27/09/2023م بمبلغ 133,528.75 ريال. فاتورة برقم S32611
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر