نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال واجهات (كلادينج) بين مقاولة وشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570595175
- رقم الحكم
- 4530621341
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال واجهات (كلادينج) بين مقاولة وشركة. - بسبب إخلال المدعى عليه بسداد المستحقات، طالبت المدعية بفسخ العقل واستحقاقات مالية. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ متفق عليه على أقساط.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570595175 لعام 1445ه
المدعي: حوريه [اسم] مطلق [اسم] المدعى عليه: حمد هادي زميع آل زميع
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: أولا ً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال واجهات كلادينج في المباني ذوات الأرقام (3089/9154/3086/3087) الواقعة بمدينة الظهران داخل نطاق شركة أرامكو وذلك حسب المواصفات الواردة في العقد المؤرخ 20/09/1444هـ، الموافق 11/04/2023م، (مرفق صوره عنه – 1) وذلك لقاء مبلغ اجمالي وقدره (3,588،552 ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة واثنين وخمسون ريال، على أن تكون الدفعة الأولى المقدمة من العقد بمبلغ وقدره (1،435،420.80 ريال) مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون الف وأربعمائة وعشرون ريال وثمانون هلله شاملة ضريبة القيمة المضافة، تمثل نسبة مئوية قدرها 40 % من إجمالي قيمة العقد بناءً على التعاقد كما تنص المادة 24/1 من العقد ولم تستكمل هذه الدفعة حتى تاريخه وما تم سداده منها مبلغ 1,000,028.75 (مليون وثمانية وعشرون ريال) بعد التعاقد بستة أيام ومبلغ 200,000 (مائتي ألف ريال) بعد التعاقد بشهر وثلاثة أيام. ثانيا ً: أخلت المدعى عليها بسداد قيمة الدفعة المقدمة من العقد وعلى الرغم من ذلك فقد باشرت موكلتي أعمال العقد أملاً في التزام المدعى عليها بالوفاء بكامل الدفعة المقدمة – والتي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر