نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال نوافذ الألمنيوم في مشروع سكني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670072654
- رقم الحكم
- 4630124001
- التاريخ الهجري
- 23 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال نوافذ الألمنيوم في مشروع سكني. - ادعى المدعي تأخير وتوقف المدعى عليه عن العمل وإنجاز جزء فقط من العقد. - أصدرت المحكمة حكماً بإثبات حالة المشروع ونسبة الإنجاز حسب تقرير خبير معتمد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للتعمير (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بناءاً على العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م، بين كل من المدعية والمدعى عليها بأن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال للمدعية وهي أن تقوم بتنفيذ نوافذ المنيوم لمشروع الوحدات السكنية في حي (...) الواقع في مدينة الرياض، والذي يعود للمدعية وقيمة العقد قدرها (٩٣٣,٢٧٤.٢٠) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتين وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة، وهذا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر