نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال مقاولة تركيب نظام إطفاء حريق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570499056
- رقم الحكم
- 4530776620
- التاريخ الهجري
- 14 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال مقاولة تركيب نظام إطفاء حريق. - ادعى المدعي تعويضاً عن أضرار نجمت عن وقف المدعى عليه للعمل في المشروع. - قضت المحكمة بناءً على تقرير خبير محاسبي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مخفض عن المطالبة الأصلية، مع أتعاب الخبرة والمحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٩٠٥٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مقاولة توريد وتركيب وتشغيل نظام إطفاء الحريق، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (وقف العمل في المشروع من قبل المقاول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، مما تسبب بـ(تكلفة تصنيع المواد وشحنها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب وقف العمل في المشروع تكبدت موكلتي كلفة تصنيع المواد ودفع قيمتها للمصنع) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٤,١٥٠.٠٠) ريال ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٤,١٥٠.٠٠ريال، ومبلغ قدره ١٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاماة