نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال ترميم وتأسيس لمحل تجاري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570550231
- رقم الحكم
- 4530562136
- التاريخ الهجري
- 8 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تنفيذ أعمال ترميم وتأسيس لمحل تجاري. - طلبت المدعية إثبات حالة الأعمال بسبب مخالفات المدعى عليه للعقد وعدم إكمال الأعمال في الوقت المتفق عليه. - عينت المحكمة خبيراً هندسياً وأصدر تقريراً يبين الأعمال المنفذة وغير المنفذة والعيوب الموجودة. - حكمت المحكمة بقبول الطلب المستعجل وإثبات حالة الأعمال وفقاً لتقرير الخبير.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٠٢٣١ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فأجاب بأن تقدم بلائحة محررة عبر النظام، وطلب فيها إثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، هذا نصها: (موكلتي المدعية وبصفتها التجارية صاحبة مؤسسة (...) والتي تحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)(مرفق مستند ١ صورة من السجل التجاري للمدعية) سبق وأن تعاقدت مع المدعي عليها وبصفتها التجارية أيضاً وهي صاحبة مؤسسة (...) والتي تحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)(مرفق مستند٢صورة من السجل التجاري للمدعي عليها) حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وذلك من أجل قيام المدعي عيلها بتوريد وتنفيذ أعمال الترميم والتأسيس في المحل التجاري العائد لموكلتي المدعية والمستأجر من قبلها بموجب عقد ايجار الكتروني برقم ١ ٢٠٩١٤٥٩٠١٤٧ وبتاريخ ٨ ١١ ٢٠٢٢م (مرفق مستند ٣ صورة من عقد ايجار موكلتي) وكان اتفاق موكلتي مع المدعي عليها مثبت بموجب عقد رسمي محرر على المطبوعات الرسمية للمدعي عليها وهو العقد ذي الرقم ٢ ٠٦٤١ وبتاريخ ٨ ١ ٢٠٢٣م على أن يكون التنفيذ وفق الشروط والمواصفات الموضحة بالتفصيل بالعقد سالف الذكر كما تم الاتفاق بذات العقد أن تكون مدة تنفيذ الأعمال هي (٥٥) يوم عمل وكحد أقصى (٧٠) يوم عمل تبدأ بعد أسبوع من تاريخ استلام قيمة الدفعة الأولي من اجمالي قيمة العقد واستلام الموقع والمخططات، وكانت قيمة التعاقد هي (٩٨.٠٠٠) ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة ١٥بالمائة (مرفق مستند ٤ صورة من العقد) وهنا نود أن نوضح لفضيلتكم من أن موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها مبلغ مالي قدره (٩٣١٠٠) عبارة عن حوالتين احداهما بقيمة ٦٣.٧٠٠ ريال وبتاريخ ١٧ ٦ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ ١ ٢٠٢٣م والأخرى بقيمة ٢٩.٤٠٠ ريال وبتاريخ ٢٢ ٧ ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ ٢ ٢٠٢٣م (مرفق مستند ٥ صورة من الحوالات) وما حدث هو أن موكلتي تفاجأت بقيام المدعي عليها بمخالفة كافة بنود العقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر