نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570228069
- رقم الحكم
- 4530579214
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
الوقائع
بتاريخ 1441/10/9هـ (2020/06/01م) اتفق الطرفان على عقد تأجير حيث تؤجر المدعية للمدعى عليه عدة مولدات كهربائية (350 كيلو فوات أمبير، 500 كيلو فولت أمبير، 1250 كيلو فولت أمبير، و 2 مولد 500 كيلو فولت أمبير) لمدة 12 شهراً لكل منها بقيم إيجار محددة. كان السداد مقسماً على دفعات وفقاً لجدول زمني محدد. لم يسدد المدعى عليه كامل المبلغ المستحق، وبقي مستحقاً مبلغ 279,251.77 ريال عن الفترة من 1441/12/11هـ إلى 1442/06/26هـ.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية