نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4570228069
رقم الحكم
4530579214
التاريخ الهجري
19 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

الملخص

نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة المستحقة. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

الوقائع

بتاريخ 1441/10/9هـ (2020/06/01م) اتفق الطرفان على عقد تأجير حيث تؤجر المدعية للمدعى عليه عدة مولدات كهربائية (350 كيلو فوات أمبير، 500 كيلو فولت أمبير، 1250 كيلو فولت أمبير، و 2 مولد 500 كيلو فولت أمبير) لمدة 12 شهراً لكل منها بقيم إيجار محددة. كان السداد مقسماً على دفعات وفقاً لجدول زمني محدد. لم يسدد المدعى عليه كامل المبلغ المستحق، وبقي مستحقاً مبلغ 279,251.77 ريال عن الفترة من 1441/12/11هـ إلى 1442/06/26هـ.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول تأجير مولدات كهربائية حيث لم يقم المستأجر (المدعى عليه) بسداد كامل الأجرة — التجارية 1445هـ | ريحان