نزاع تعاقدي حول تأجير سيارة لنقل البضائع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570294653
رقم الحكم
4570294653
التاريخ الهجري
5 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول تأجير سيارة لنقل البضائع. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقة بعد إثبات عقد الإيجار وأداء اليمين المتممة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570294653 لعام 1445هـ

المدعي: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية

المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/11/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)  نقل بضائع وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...) لمدة (108) يوم وقيمة الأجرة (150) مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (150) مائة وخمسون ريال، على أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول تأجير سيارة لنقل البضائع — التجارية 1445هـ | ريحان