نزاع تعاقدي حول تأجير سيارة لنقل البضائع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4570294653
- رقم الحكم
- 4570294653
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تأجير سيارة لنقل البضائع. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقة بعد إثبات عقد الإيجار وأداء اليمين المتممة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570294653 لعام 1445هـ
المدعي: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية
المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/11/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) نقل بضائع وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...) لمدة (108) يوم وقيمة الأجرة (150) مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (150) مائة وخمسون ريال، على أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر