نزاع تعاقدي حول تأجير رافعات متحركة مع مشغلين لمدة محددة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571296206
- رقم الحكم
- 4531073532
- التاريخ الهجري
- 17 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول تأجير رافعات متحركة مع مشغلين لمدة محددة. - المدعي يدعي عدم سداد المدعى عليه للأجرة المتبقية بعد استلام العين المؤجرة وانتهاء العقد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب محاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571296206 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعات متحركة مع مشغلين لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، بثمن إجمالي قدره (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر