نزاع تعاقدي حول بناء فيلة لم يلتزم المدعى عليه (شركة) بإكمال الأعمال وفق العقد المبرم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670126965
رقم الحكم
4630124451
التاريخ الهجري
15 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول بناء فيلة لم يلتزم المدعى عليه (شركة) بإكمال الأعمال وفق العقد المبرم. - تقدم المدعي بطلب استعجالي لمعاينة الفيلا وإثبات حالة الأعمال. - رفضت المحكمة الطلب لأن حالة الأعمال مثبتة بالفعل في تقرير استشاري المشروع وفقاً للاتفاق بين الطرفين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٦٩٦٥ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨\١١\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليه:ا بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفة D) بقطعة الأرض رقم (...) في مخطط حي (...) بمدينة (...)مشروع (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...) للإسكان)، وبقيمة مالية قدرها: (٧٦٧,٨٢١) سبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول بناء فيلة لم يلتزم المدعى عليه (شركة) بإكمال الأعمال وفق العقد المبرم — التجارية 1446هـ | ريحان