نزاع تعاقدي حول بناء فيلا حيث لم يلتزم المقاول (المدعى عليه) بشروط العقد وأنجز جزءاً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670150102
- رقم الحكم
- 4630139256
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول بناء فيلا حيث لم يلتزم المقاول (المدعى عليه) بشروط العقد وأنجز جزءاً بسيطاً من الأعمال. - رفضت المحكمة طلب المدعي بإجراء معاينة استعجالية لإثبات حالة العقار لوجود تقرير استشاري محفوظ للمعالم بالفعل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670150102 لعام 1446 هـ
المدعي: (......)
المدعى عليه : شركة(.......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ: 07/04/2021م تعاقد موكلها مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (1183) بمخطط (.......) بالرياض (وهو ......)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (......)، وأن تكون مدة الاتفاقية (18) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 07/04/2021م. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلها وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- الأدلة الإجرائية