نزاع تعاقدي حول بناء فيلا حيث أخفق المدعى عليه في الوفاء بشروط العقد وتسليم العمل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670116459
- رقم الحكم
- 4630124234
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول بناء فيلا حيث أخفق المدعى عليه في الوفاء بشروط العقد وتسليم العمل في الوقت المتفق عليه. - رفضت المحكمة طلب المدعي بإجراء معاينة استعجالية لحفظ معالم المبنى، لوجود تقرير استشاري يعتبر كافياً للحفظ وفقاً للعقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٦٤٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ: ٢٠٢١/١١/٠٧م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بموجب اتفاقية بناء مسكن باختيارها النموذج التصميمي رقم ((...) فيلا) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) صك رقم (٩٩٨٥١٤٠٠٤٤٣٧) ومساحتها ٣٥٠.٩٤ متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة (...) للإسكان، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء ((...)فيلا)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م بقيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر