نزاع تعاقدي حول اتفاق استثمار عقاري حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه لم يقم المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571114728
- رقم الحكم
- 4530930022
- التاريخ الهجري
- 16 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول اتفاق استثمار عقاري حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه لم يقم المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571114728 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي رأس مال قدره (50,000) خمسون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الاستثمار العقاري، وقد استلمت المدعى عليها المال ولم تقم بالعمل، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلّم وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر