نزاع تعاقدي حول إيجار معدات وشاحنات لمدة محددة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571310849
- رقم الحكم
- 4531096009
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول إيجار معدات وشاحنات لمدة محددة. - قضت المحكمة بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة كاملة والتعويض عن أضرار التقاضي بعد تخفيض قيمته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571310849 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركة: (...)/ (...)/ (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: باصات/ بيك اب/ شاحنة قلاب لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر