نزاع تعاقدي حول إيجار معدات وشاحنات لمدة محددة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571310849
رقم الحكم
4531096009
التاريخ الهجري
1 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول إيجار معدات وشاحنات لمدة محددة. - قضت المحكمة بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة كاملة والتعويض عن أضرار التقاضي بعد تخفيض قيمته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571310849 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدوده

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركة: (...)/ (...)/ (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: باصات/ بيك اب/ شاحنة قلاب لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول إيجار معدات وشاحنات لمدة محددة — التجارية 1445هـ | ريحان