نزاع تعاقدي حول إيجار سيارة نقل ثقيل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471135580
- رقم الحكم
- 4530671385
- التاريخ الهجري
- 14 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول إيجار سيارة نقل ثقيل. - ادعى المؤجر (المدعي) عدم سداد المستأجر (المدعى عليه) للأجرة المتبقية. - أنكر المدعى عليه الاستحقاق وأدى اليمين الموجهة إليه. - انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه لليمين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...)المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية
الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٥٠٠.٠٠) ستة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر