نزاع تعاقدي حول إيجار سقالات لمدة 18 شهراً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670118704
- رقم الحكم
- 4630229238
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول إيجار سقالات لمدة 18 شهراً. - المدعى عليه لم يسدد الأجرة كاملة رغم استلام العين المؤجرة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670118704 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) العامة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سقالات لمدة (18) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية