نزاع تعاقدي حول إيجار سقالات لمدة 18 شهراً

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670118704
رقم الحكم
4630229238
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول إيجار سقالات لمدة 18 شهراً. - المدعى عليه لم يسدد الأجرة كاملة رغم استلام العين المؤجرة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670118704 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) العامة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سقالات لمدة (18) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول إيجار سقالات لمدة 18 شهراً — التجارية 1446هـ | ريحان