نزاع تعاقدي حول إيجار خرسانات وسقالات لمدة محددة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570541138
رقم الحكم
4530563658
التاريخ الهجري
18 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول إيجار خرسانات وسقالات لمدة محددة. - قضت المحكمة بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتأخرة وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها الخرسانات والسقالات والتي تم تصنيعها من شركة مصنع (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٨,٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال، بثمن إجمالي مبلغ قدره (١٠٦,٣٦٠.٠٣) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً وثلاثة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة مبلغ قدره (١٠٦,٣٦٠.٠٣) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً وثلاثة هلله، بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ سدد منه مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول إيجار خرسانات وسقالات لمدة محددة — التجارية 1445هـ | ريحان