نزاع تعاقدي حول إخلال بمقاولة تشطيبات لمقهى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571295814
رقم الحكم
4531136056
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول إخلال بمقاولة تشطيبات لمقهى. - قضت المحكمة بإثبات حالة المشروع بناءً على تقرير خبير معين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571295814 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعدين

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالإخلال بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في بنود العقد وهي اعادة توزيع افياش الكهرباء واعمال التكسير والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الخروج على المقهى محل الدعوى) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 23/ 9/ 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى المذكرة التحريرية المرفقة بتاريخ 21 / 9 / 1445هـ والتي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول إخلال بمقاولة تشطيبات لمقهى — التجارية 1445هـ | ريحان