نزاع تعاقدي حول إخلال بمقاولة تشطيبات لمقهى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571295814
- رقم الحكم
- 4531136056
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول إخلال بمقاولة تشطيبات لمقهى. - قضت المحكمة بإثبات حالة المشروع بناءً على تقرير خبير معين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571295814 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعدين
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالإخلال بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في بنود العقد وهي اعادة توزيع افياش الكهرباء واعمال التكسير والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الخروج على المقهى محل الدعوى) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 23/ 9/ 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى المذكرة التحريرية المرفقة بتاريخ 21 / 9 / 1445هـ والتي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر