نزاع تعاقدي حول أعمال مقاولة إنشاء طريق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571017115
- رقم الحكم
- 4530911984
- التاريخ الهجري
- 6 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول أعمال مقاولة إنشاء طريق. - ادعى المدعي تنفيذ أعمال بقيمة معينة ولم يتلق السداد. - دفع المدعى عليه بعدم وجود عقد بينه وبين المدعي. - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء طريق يربط الطريق الرئيسي مع محطة .......، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/08/08هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,458,068) ستة ملايين وأربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,655,425) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، لم تسدد منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر