نزاع تعاقدي حول أجرة مركبة مؤجرة لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571019028
رقم الحكم
4530924276
التاريخ الهجري
3 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول أجرة مركبة مؤجرة لم تسدد بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571019028لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم المدعي إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال. وذكر في تفصيل دعواه: بتاريخ 1445/01/27هـ الموافق 2023/08/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبة لمدة (77) سبعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (65.00) خمسة وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (5,005.00)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول أجرة مركبة مؤجرة لم تسدد بالكامل — التجارية 1445هـ | ريحان