نزاع تعاقدي حول أجرة حاوية جمع نفايات مؤجرة لمدة سنة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570515237
- رقم الحكم
- 4530883937
- التاريخ الهجري
- 11 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول أجرة حاوية جمع نفايات مؤجرة لمدة سنة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة لعدم سداد الدفعة الثانية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٥ /٠٧ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر