نزاع تعاقدي حول أجرة تأجير مولد كهربائي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570758119
رقم الحكم
4530646686
التاريخ الهجري
29 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول أجرة تأجير مولد كهربائي. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد الأجرة المتبقية خلال مهلة محددة. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به وينهي الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570758119 لعام 1445هـ

الوقائع:

تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ 1444/08/5هـ الموافق 2023/02/25م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه توريد مولد 62 ك ف أ مع صينية تراجع لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (27,588.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربع مئة وتسعة وسبعون قيمتها (672.31) ست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1444/08/17هـ، والدفعة رقم خمس مئة وثمانية وثلاثون قيمتها (4,370.00) أربعة آلاف وثلاث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول أجرة تأجير مولد كهربائي — التجارية 1445هـ | ريحان