نزاع تعاقدي حول أجرة إيجار معدات (رافعة مقصية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670170115
- رقم الحكم
- 4630162646
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول أجرة إيجار معدات (رافعة مقصية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠١١٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١هـ تفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة مقصية ديزل (١٦) متر لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠)تسعة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره(١٢٨,٢٣٩)مائة وثمانية وعشرون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية