نزاع تعاقدي حول أتعاب محاماة عن قضية ترافع المدعي فيها لصالح المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670068287
- رقم الحكم
- 4630291068
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول أتعاب محاماة عن قضية ترافع المدعي فيها لصالح المدعى عليه. - ادعى المدعي استحقاق مبلغ ثابت بينما قدم المدعى عليه دليلاً على أن الأتعاب كانت بنسبة مئوية من المبلغ المحكوم به. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أقل بناءً على الأدلة المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670068287 لعام 1446 هـ المدعي
(...)
المدعى عليه شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ 1444/05/17هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في قضية في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470797052) وتاريخ 1444/08/15هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بدفع المبلغ المتبقي من توريد وتركيب سلالم ومصاعد كهربائية وقدره (540,500) خمس مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال لـ(...)؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر