نزاع تعاقدي بين مقاول ومدعى عليه حول مستحقات أرباح أعمال مقاولة تركيب كوابل ألياف ضوئية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
439325034
رقم الحكم
4530569507
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول ومدعى عليه حول مستحقات أرباح أعمال مقاولة تركيب كوابل ألياف ضوئية. - بنت المحكمة حكمها على تقرير خبير محاسبي قرر استحقاق المدعي لجزء من المطالبة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأرباح الثابتة وأتعاب الخبير، ورفضت طلب أتعاب المحاماة.

الملخص

نزاع تعاقدي بين مقاول ومدعى عليه حول مستحقات أرباح أعمال مقاولة تركيب كوابل ألياف ضوئية. بنت المحكمة حكمها على تقرير خبير محاسبي قرر استحقاق المدعي لجزء من المطالبة. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأرباح الثابتة وأتعاب الخبير، ورفضت طلب أتعاب المحاماة.

الوقائع

بتاريخ 1435/01/03 هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب كوابل الألياف الضوئية للمنازل لشركة موبايلي لمدة 8 أشهر. كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1435/09/03 هـ والمبلغ الإجمالي 5,625,000 ريال. بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 5,598,750 ريال ولم يسدد المدعى عليه أي مبالغ. المشروع منفذ بشكل كامل عند رفع

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول ومدعى عليه حول مستحقات أرباح أعمال مقاولة تركيب كوابل ألياف ضوئية — التجارية 1445هـ | ريحان