نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب أنظمة تكييف ومكافحة حريق)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571166920
رقم الحكم
4531036581
التاريخ الهجري
29 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب أنظمة تكييف ومكافحة حريق). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة بعد إقراره بالدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب قنوات الصاج المغلف الخاص بتكييف الهواء مع تركيب العازل الخاص به،وتركيب مواسير مكافحة الحريق ومواسير المياه المبردة مع العازل الخاص بها،وتركيب مواسير السباكة من صرف صحي وتغذية،ابتداءاً من تاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٤هـ،وقد كان الاتفاق على مبلغ و قدره (٥٨٧,٩٩٥) خمس مئة وسبعة وثمانون ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٦,٤٦٧.٢٥) أربع مئة وستة وثمانون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال و خمسة وعشرون هلله،سُدد منها مبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) ستة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (تركيب أنظمة تكييف ومكافحة حريق) — التجارية 1445هـ | ريحان