نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571039034
رقم الحكم
4530882584
التاريخ الهجري
1 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٩٠٣٤لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولات للمدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٧,٢٦٥.٧٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالًا وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦٣,٨٩٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة — التجارية 1445هـ | ريحان