نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570154552
رقم الحكم
4530440171
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق مع رفض المطالبة بالغرامة لاعتبارها ربا، وتخفيض أتعاب المحاماة.

الملخص

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية). المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق مع رفض المطالبة بالغرامة لاعتبارها ربا، وتخفيض أتعاب المحاماة.

الوقائع

تعاقد الطرفان بعقد مقاولة رقم (603713) بتاريخ 10/04/2018م لإنشاء مباني قرية عمالية. نفذ المدعي الأعمال وأصدر مستخلصات تبلغ قيمتها الإجمالية 74,786,704.09 ريال (شامل الضريبة). بتاريخ 11/11/2019م وقع الطرفان ملحقاً للعقد أقرت فيه المدعى عليه بالتزامات مالية وجدولة سداد. تأخرت المدعى عليه في السداد مما دفع المدعي لإنهاء العقد بتاريخ 31/12/2021م.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 30,946,225.55 ريال قيمة

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية) — التجارية 1445هـ | ريحان