نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570154552
- رقم الحكم
- 4530440171
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق مع رفض المطالبة بالغرامة لاعتبارها ربا، وتخفيض أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء مباني قرية عمالية). المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق مع رفض المطالبة بالغرامة لاعتبارها ربا، وتخفيض أتعاب المحاماة.
الوقائع
تعاقد الطرفان بعقد مقاولة رقم (603713) بتاريخ 10/04/2018م لإنشاء مباني قرية عمالية. نفذ المدعي الأعمال وأصدر مستخلصات تبلغ قيمتها الإجمالية 74,786,704.09 ريال (شامل الضريبة). بتاريخ 11/11/2019م وقع الطرفان ملحقاً للعقد أقرت فيه المدعى عليه بالتزامات مالية وجدولة سداد. تأخرت المدعى عليه في السداد مما دفع المدعي لإنهاء العقد بتاريخ 31/12/2021م.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 30,946,225.55 ريال قيمة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر