نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء مصنع ألمنيوم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470752362
رقم الحكم
4531031828
التاريخ الهجري
2 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء مصنع ألمنيوم. - ادعى المقاول اكتمال أكثر من 90% من الأعمال وطالب ببقية المستحقات. - ادعت الشركة أن نسبة الإنجاز الفعلية حوالي 60% فقط وأن المقاول تأخر في التنفيذ. - اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الذي قرر عدم استحقاق المقاول لأي مبلغ واستحقاق الشركة لتعويض عن الأعمال غير المنجزة. - قضت المحكمة برفض دعوى المقاول وإلزامه بدفع مبلغ 330,599 ريال للشركة.

الملخص

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء مصنع ألمنيوم. ادعى المقاول اكتمال أكثر من 90% من الأعمال وطالب ببقية المستحقات. ادعت الشركة أن نسبة الإنجاز الفعلية حوالي 60% فقط وأن المقاول تأخر في التنفيذ. اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الذي قرر عدم استحقاق المقاول لأي مبلغ واستحقاق الشركة لتعويض عن الأعمال غير المنجزة. قضت المحكمة برفض دعوى المقاول وإلزامه بدفع مبلغ 330,599 ريال للشركة.

الوقائع

بتاريخ 13/10/1442 هـ (25/05/2021 م) تعاقد المدعي (المقاول) مع المدعى عليه (شركة) على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مصنع ألمنيوم. مدة العقد 6 أشهر تبدأ من 01/06/2021 م بقيمة إجمالية 5,583,027 ريال. أنجز

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة إنشاء مصنع ألمنيوم — التجارية 1445هـ | ريحان