نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال تشطيبات لمشروع بناء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470717677
رقم الحكم
4530723937
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال تشطيبات لمشروع بناء. - بعد ندب خبير هندسي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به ورفضت طلبات التعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٦٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات من الدخل والخارج من لياسة وبلاط وتأسيس كهرباء وخلافه، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٤,٨٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر المدعى عليها في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي لمتابعة القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,١٠٣.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ وفيها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول وشركة حول مستحقات أعمال تشطيبات لمشروع بناء — التجارية 1445هـ | ريحان