نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570992141
- رقم الحكم
- 4630329080
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ). - أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال محل العقد. - بناءً على تقرير خبير هندسي منتَدب، قضت المحكمة للمدعية فقط بقيمة المواد التي ثبت توريدها، ورفضت باقي المطالبة لعدم إثبات تنفيذ الأعمال.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ). أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال محل العقد. بناءً على تقرير خبير هندسي منتَدب، قضت المحكمة للمدعية فقط بقيمة المواد التي ثبت توريدها، ورفضت باقي المطالبة لعدم إثبات تنفيذ الأعمال.
الوقائع
بتاريخ 1443/12/13هـ تعاقد الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ) لمسافة 10,800 متر مقابل مبلغ إجمالي قدره 1,142,640 ريال. كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1444/02/21هـ. ادعت المدعية تنفيذ الأعمال بالكامل وطالبت بالقيمة الإجمالية. أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال، وادعى أن الأعمال
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية