نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570992141
رقم الحكم
4630329080
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ). - أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال محل العقد. - بناءً على تقرير خبير هندسي منتَدب، قضت المحكمة للمدعية فقط بقيمة المواد التي ثبت توريدها، ورفضت باقي المطالبة لعدم إثبات تنفيذ الأعمال.

الملخص

نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ). أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال محل العقد. بناءً على تقرير خبير هندسي منتَدب، قضت المحكمة للمدعية فقط بقيمة المواد التي ثبت توريدها، ورفضت باقي المطالبة لعدم إثبات تنفيذ الأعمال.

الوقائع

بتاريخ 1443/12/13هـ تعاقد الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ) لمسافة 10,800 متر مقابل مبلغ إجمالي قدره 1,142,640 ريال. كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1444/02/21هـ. ادعت المدعية تنفيذ الأعمال بالكامل وطالبت بالقيمة الإجمالية. أنكر المدعى عليه قيام المدعية بتنفيذ الأعمال، وادعى أن الأعمال

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن وشركة حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب وتنفيذ) — التجارية 1446هـ | ريحان