نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن والمقاول الرئيسي حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نظام

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570491520
رقم الحكم
4530563486
التاريخ الهجري
4 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن والمقاول الرئيسي حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نظام إدارة المبنى. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية وأصدرت المحكمة حكماً يلزم به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570491520 لعام 1445ه

المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفيها (أولاً: بتاريخ 2018.01.10م أسندت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (المقاول الرئيسي) عقد مقاولة تنفيذ اعمال نظام ادارة المبنى بمشروع مستشفى (...) ب(...)، إلى المدعية شركة (...) للتسويق بصفتها مقاول الباطن بقيمة اجمالية قدرها (800,000

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم الشرعية
نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن والمقاول الرئيسي حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نظام — التجارية 1445هـ | ريحان