نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن والمقاول الرئيسي حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نظام
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570491520
- رقم الحكم
- 4530563486
- التاريخ الهجري
- 4 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين مقاول من الباطن والمقاول الرئيسي حول مستحقات عقد مقاولة لتنفيذ أعمال نظام إدارة المبنى. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية وأصدرت المحكمة حكماً يلزم به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570491520 لعام 1445ه
المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفيها (أولاً: بتاريخ 2018.01.10م أسندت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (المقاول الرئيسي) عقد مقاولة تنفيذ اعمال نظام ادارة المبنى بمشروع مستشفى (...) ب(...)، إلى المدعية شركة (...) للتسويق بصفتها مقاول الباطن بقيمة اجمالية قدرها (800,000
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم الشرعية