نزاع تعاقدي بين مالك عقار ومقاول حول تنفيذ عقد بناء فيلا
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670092264
- رقم الحكم
- 4630092447
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين مالك عقار ومقاول حول تنفيذ عقد بناء فيلا. - تقديم طلب استعجالي لمعاينة الأعمال وحصر المنجز منها خشية ضياع المعالم. - رفضت المحكمة الطلب لوجود تقرير استشاري معتمد في العقد يثبت حالة المشروع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فلدى الدائرة التجارية وبناء على رقم القضية ٤٦٣٠٠٩٢٤٤٧ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ: ١٦\٠٨\٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (......) بقطعة الأرض رقم (.......) حي (.....) بمدينة الرياض مشروع (......) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ١٦\٠٨\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٦\٠٢\٢٠٢٣م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر