نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات مالية من عقود تنفيذ أعمال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570864112
رقم الحكم
4531021739
التاريخ الهجري
3 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات مالية من عقود تنفيذ أعمال. - انتهى الحكم بعد إعادة النظر (بعد الاستئناف) إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٤١١٢ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من أعمال المقاولة في عقد أعمال مختلفة بالمواد ابتداءً من تاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م على أن يسلم العمل بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م، وأن الاتفاق كان على مبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) ريال، وأنه بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨.٢٢٢.٧٢٧.١٢) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٦.٧٥٧.٣٢٠.٨٩) ريال. وانتهى إلى طلب ١-إلزام المدعى عليها المبلغ المتبقي وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال .٢-وبمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته مدير الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس رقم (٥١٤٤٥) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-عقد تنفيذ أعمال مختلفة بالمواد لمشروع إنشاء ١٥٠ وحدة سكنية ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره(١.٠٠٠.٧٠) ريال ٢-عقد تنفيذ أعمال مختلفة بالمواد لمشروع إنشاء ١٥٠ وحدة سكنية ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤.٦٠٠.٠٦٨) ريال.٣-الخطاب المطبوع على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠١٩م الموجه إلى الجمارك السعودية والذي يفيد : تنازل المدعى عليها عن قيمة المستخلص الجاري رقم (١٥) بمبلغ (١.٣٦٦.٧٣٨.٤٨) ريال لصالح المدعية .٤- الخطاب المطبوعات على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات مالية من عقود تنفيذ أعمال — التجارية 1445هـ | ريحان