نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات تنفيذ عقد توريد وتركيب أعمال التكييف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571149207
- رقم الحكم
- 4531010320
- التاريخ الهجري
- 3 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات تنفيذ عقد توريد وتركيب أعمال التكييف. - ادعى المدعي وجود مستحقات مالية متبقية، بينما دافع المدعى عليه بسداد كامل قيمة العقد. - رفضت المحكمة دعوى المدعي بسبب إقراره بسندات القبض التي تثبت السداد الكامل. - حكمت المحكمة على المدعي (مقدم الدعوى) بدفع أتعاب محاماة للمدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٢٠٧ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٤/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى الرقمية، ونصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في القيام بتوريد وتركيب أعمال التكييف، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م,، ونشأ مبسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٥هـ، ونصها: نتقدم لمقام فضيلتكم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية