نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570670228
رقم الحكم
4530928642
التاريخ الهجري
20 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية. - انتهى النزاع باتفاق صلح بين الطرفين في الجلسة على سداد المبلغ المستحق على دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم بالصلح وينهي الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها وذلك لتنفيذ أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية وعمل وصلات واختبارات كهربائية بمنطقة الرياض بحي (...) – (...) بقيمة اجمالية وقدرها (٤,٣٧٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف ريال، على أن تسدد المدعى عليها مبلغ ١٠ دفعة مقدمة من قيمة العقد عند توقيع العقد وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعية البنكي بموجب البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها لم تلتزم بذلك، كما نص البند الرابع من العقد المبرم بينهما على أن تسدد المدعى عليها نسبة ٥ من قيمة العقد بعد تجهيز الموقع وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب المدعية البنكي إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضاً. ثانياً: قامت المدعية بإصدار فاتورة الدفعة المقدمة للمدعى عليها بقيمة (٤٣٧,٠٠٠) أربعمائة و سبعة وثلاثون ألف ريال, وقامت المدعى عليها بسداد الفاتورة المقدمة بعد اكثر من أربعة أشهر من صدور فاتورة الدفعة المقدمة كما قامت المدعية بإصدار فاتورة أخرى للمدعى عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/٠٧٢/٢-A.P) بمبلغ وقدره (٢١٨,٥٠٠) مئتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال ويعد ذلك مقابل نسبة ٥ حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد وبعد متابعات بين الطرفين لمدة ٥ أشهر وبطلب من المدعى عليها بإلغاء الفاتورة قامت المدعية بإلغائها، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤م قامت المدعية بإصدار فاتورة للمدعى عليها برقم (CEP/EBC/٢٢/١١٠/٣) بقيمة (٩٦١,٥١٥) تسعمائة و واحد وستون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال بالأعمال التي قامت بها المدعية،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول مستحقات أعمال حفر وتمديد كابلات كهربائية — التجارية 1445هـ | ريحان