نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570939022
رقم الحكم
4630082310
التاريخ الهجري
1 ذو الحِجّة 1446
التاريخ الميلادي
2025-05-29

- نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم. - تم فسخ العقد بسبب عدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ رغم تسلمه دفعة مقدمة. - قضت المحكمة باسترداد المدعي للدفعة المقدمة بعد خصم نفقات معترف بها للمدعى عليه، ورفضت التعويض عن الضرر.

الملخص

نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم. تم فسخ العقد بسبب عدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ رغم تسلمه دفعة مقدمة. قضت المحكمة باسترداد المدعي للدفعة المقدمة بعد خصم نفقات معترف بها للمدعى عليه، ورفضت التعويض عن الضرر.

الوقائع

تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال عظم للمشروع بقيمة 632,520 ريال، وسلمت له دفعة مقدمة قدرها 109,109.70 ريال. حدثت تعديلات على المخططات من قبل مالك المشروع أدت إلى تأخير. وجهت المدعية إنذاراً للمدعى عليه للمباشرة في العمل، وأفاد المدعى عليه بأنه سيبدأ في تاريخ محدد ولكنه لم يبدأ. قامت المدعية بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته.

المطالبات

فسخ العقد. إلزام

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم — التجارية 1446هـ | ريحان