نزاع تعاقدي بين شركتين حول مشروع ترفيهي (تأجير وتشغيل فعالية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470092049
رقم الحكم
4430554239
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-28

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مشروع ترفيهي (تأجير وتشغيل فعالية)، حيث توقف المدعى عليه عن العمل بعد أقل من أسبوع من بدء التنفيذ. - المدعية طالبت بفسخ العقد ورد المبالغ المدفوعة (بعد استبعاد قيمة العمل المنفذ) وتعويض أتعاب المحاماة. - المحكمة حكمت بفسخ العقد لانتهاء مدته وقبول المدعى عليه، وألزمته برد مبلغ 2,822,484 ريال مع رفض طلب أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

[الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم4470092049لعام1444هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أسندت المدعية شركة (...) للترفيه -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...)] للمدعى عليها شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...) ] تنفيذ مشروع (...) بمدينة أبها، بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7/ 2022م، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوما، مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ (200.000) ريال بتاريخ 27/ 6/ 2022م كدفعة تمهيدية للعقد كما دفعت مبلغ (2.722.484) ريال بتاريخ 6/ 7/ 2022م مقابل الدفعة الأولى من العقد، ومجموع ذلك (2.922.484) ريال وبما أن المدعى عليها لم تكمل تنفيذ الأعمال وتوقفت عن التنفيذ من تاريخ 9/ 7/ 2022م ولم تنفذ من الأعمال إلا بما قيمته (76.000) ريال بموجب تقرير خبير هندسي صادر بتاريخ 18/ 7/ 2022م من مكتب (...)  للهندسة المدنية والاستشارات الهندسية وهو معتمد عند الأمانة، بعد أن قام بمعاينة الموقع، لذا أطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد. ثانياً: رد المبالغ المسلمة وتساوي بعد خصم قيمة العمل المنفذ مبلغاً قدره (2.846.484) ريال. ثالثاً: دفع مبلغ (3.240.000) ريال تعويضاً عن الكسب الفائت حيث إن المفترض أن يبدأ التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م. رابعاً: دفع مبلغ (164.000) ريال تمثل الأجرة المدفوعة لأجهزة استأجرتها المدعية للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم إكمال المدعى عليها للأعمال. خامساً: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مشروع ترفيهي (تأجير وتشغيل فعالية) — التجارية 1445هـ | ريحان