نزاع تعاقدي بين شركتين حول مشروع ترفيهي (تأجير وتشغيل فعالية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470092049
- رقم الحكم
- 4430554239
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مشروع ترفيهي (تأجير وتشغيل فعالية)، حيث توقف المدعى عليه عن العمل بعد أقل من أسبوع من بدء التنفيذ. - المدعية طالبت بفسخ العقد ورد المبالغ المدفوعة (بعد استبعاد قيمة العمل المنفذ) وتعويض أتعاب المحاماة. - المحكمة حكمت بفسخ العقد لانتهاء مدته وقبول المدعى عليه، وألزمته برد مبلغ 2,822,484 ريال مع رفض طلب أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
[الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم4470092049لعام1444هـ
المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أسندت المدعية شركة (...) للترفيه -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...)] للمدعى عليها شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركة شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...) ] تنفيذ مشروع (...) بمدينة أبها، بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7/ 2022م، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوما، مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ (200.000) ريال بتاريخ 27/ 6/ 2022م كدفعة تمهيدية للعقد كما دفعت مبلغ (2.722.484) ريال بتاريخ 6/ 7/ 2022م مقابل الدفعة الأولى من العقد، ومجموع ذلك (2.922.484) ريال وبما أن المدعى عليها لم تكمل تنفيذ الأعمال وتوقفت عن التنفيذ من تاريخ 9/ 7/ 2022م ولم تنفذ من الأعمال إلا بما قيمته (76.000) ريال بموجب تقرير خبير هندسي صادر بتاريخ 18/ 7/ 2022م من مكتب (...) للهندسة المدنية والاستشارات الهندسية وهو معتمد عند الأمانة، بعد أن قام بمعاينة الموقع، لذا أطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد. ثانياً: رد المبالغ المسلمة وتساوي بعد خصم قيمة العمل المنفذ مبلغاً قدره (2.846.484) ريال. ثالثاً: دفع مبلغ (3.240.000) ريال تعويضاً عن الكسب الفائت حيث إن المفترض أن يبدأ التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م. رابعاً: دفع مبلغ (164.000) ريال تمثل الأجرة المدفوعة لأجهزة استأجرتها المدعية للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم إكمال المدعى عليها للأعمال. خامساً: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (500.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر