نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات تأجير سيارات ونفقات مرتبطة به

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4471019783
رقم الحكم
4530890862
التاريخ الهجري
19 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات تأجير سيارات ونفقات مرتبطة به. - المدعية تطالب بقيمة إيجارية مستحقة وغرامات عن إنهاء العقد قبل مدته. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى تعويض عن أتعاب التقاضي ورسوم الخبير.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471019783 لعام 1444ه

المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 23/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (74373574) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (حيث افيد فضيلتكم بان المدعى عليه استأجر من موكلتي عدد 02 سيارات في تاريخ 25/12/2018 من نوع (...) عقد رقم 2331937 بنظام التأجير التشغيلي لمدة 36 شهر, على أن يتم إصدار فاتورة الشهرية آخر كل شهر ويسدد المبلغ خلال شهر من تأريخ إصدار الفاتورة ، وتقوم موكلتي بتزويد المدعى عليها بالسيارات المتفق عليها وقامت موكلتي خلال فترة الاتفاقية المبرمة بتأجير عدد 02 سيارات من نوع (...) للمدعى عليها مرفق بيان بهم وفترة تأجير كل سيارة . وبلغت المديونية عن كامل فترة الإيجار إجمالي قدره (123814) ريال مائه وثلاثة وعشرون الف وثمانمائة وأربعة عشره ريال ، قام المدعى عليها بسداد مبلغ (54684) ريال اربعه وخمسون الف وستمائه واربعه وثمانون بالإضافة الى خصم بقيمة 27955 ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمته من الأجرة (41175) ريال واحد واربعون الف ومائه وخمسه وسبعون ريال سعودي ونظرا لتتضرر موكلتي من عدم سداد المدعى عليها للفواتير الشهرية تم تحميله بغرامات الارجاع للسيارات قبل تاريخ انتهاء العقد بقيمة 17112 ريال سعودي سبعة عشرة الف ومائه واثني عشره ريال سعودي وذلك استنادا الى البند الثاني عشر من العقد ليكون اجمالي مبلغ المطالبة شامل الغرامات 58287 ريال ثمانية وخمسون الف ومائتان وسبعه وثمانون ريال سعودي . موضح ادناه بيانات السيارات وفترة الانتفاع في كل سيارة : 1-عدد د 1سياره (...) لوحه رقم (ب د م (...) بقيمة إيجاريه شهرية قدرها 2139

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات تأجير سيارات ونفقات مرتبطة به — التجارية 1445هـ | ريحان