نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار معدات (سقالات وشدات معدنية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4570070550
- رقم الحكم
- 4530089350
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار معدات (سقالات وشدات معدنية). - اتفق الطرفان على الصلح خلال سير الدعوى، وأصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٠٥,٤٣٨) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٥,٤٣٨) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية