نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار سيارات بموجب عقد تأجير تشغيلي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570916137
رقم الحكم
4630122137
التاريخ الهجري
19 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار سيارات بموجب عقد تأجير تشغيلي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (83,250 ريال) ورفض الباقي لعدم إثباته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570916137 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 26/ 07/ 1439هـ اتفق الطرفين بتأجير عدة سيارات حسب طلب المستأجر وفقاً للتمهيد الوارد بالعقد وحيث أن المستأجر يرغب في الاستفادة من خدمات التأجير التي يقدمها المؤجر، وطلب تأجير السيارة / السيارات المملوكة للمؤجر والمبينة أوصافها بملحقات العقد لاستخدامها بواسطة موظفيه وعامليه وفقا للضوابط والشروط التي تنظم عمل المؤجر، وقد تم طلب عدة سيارات بتاريخ 29-10-1440هـ ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الأجرة للسيارات على التفصيل التالي: - سيارة (...) سنة الصنع (...) رقم اللوحة (...)، بقسط شهري (2,775) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً لمدة (48) شهرا، ولم يسدد مبلغاً قدره (52,229.55) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هللة عن الفترة 05/ 2022م حتى 07/ 2023م. - سيارة (...) سنة الصنع (...) رقم اللوحة (...)، بقسط شهري (2,775) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً لمدة (48) شهراً، وقد بلغت قيمة الأجرة عن الفترة 5-2022م حتى 7-2023م ملبغا قدره (52,229.55) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، سدد منها (2,035) ألفان وخمسة وثلاثون ريالاً، ليصبح المتبقي (50,194.55) خمسون ألف ومئة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقد خالفت المدعى عليها نص المادة (7.1) من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (30) يوم. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة عن السيارات المذكورة أعلاه عن الفترة 5-2022م وحتى 7-2023م مبلغاً وقدره (102,424.10) مئة وأثنان ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وعشر هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار سيارات بموجب عقد تأجير تشغيلي — التجارية 1446هـ | ريحان