نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار رافعات ثقيلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570547661
- رقم الحكم
- 4530552706
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات إيجار رافعات ثقيلة. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يقضي بسداد مبلغ مخفض على أقساط. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات ثقيلة حمولة (١٦٠) طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة(١,٠٧٤,٩٣١) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٠٧٤,٩٣١.٢٦)مليون وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر