نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة لتطوير استوديو تلفزيوني وعربة بث

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670204014
رقم الحكم
4630252757
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة لتطوير استوديو تلفزيوني وعربة بث. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٠١٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشأ وعربة البث بالمشروع لصالح (...) وذلك في تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشأ وعربة البث بالمشروع لصالح (...)، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣,٧٢٢,١٤١) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة لتطوير استوديو تلفزيوني وعربة بث — التجارية 1446هـ | ريحان