نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4570374399
- رقم الحكم
- 4530536939
- التاريخ الهجري
- 10 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال عزل، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٨٧,٥٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر