نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570374399
رقم الحكم
4530536939
التاريخ الهجري
10 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به وينهي الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال عزل، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٨٧,٥٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (عزل) — التجارية 1445هـ | ريحان