نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات فحص مواد إنشائية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571378318
رقم الحكم
4630084545
التاريخ الهجري
2 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات فحص مواد إنشائية). - المدعى عليه أقر بصحة المطالبة لكن طلب تقسيط المبلغ. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به بناءً على إقراره.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٨ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات

الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١ /١٠ / ١٤٤٥هـ كما حضر وكيل المدعى علي/: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة الاتصال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات فحص مواد إنشائية) — التجارية 1446هـ | ريحان