نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات فحص مواد إنشائية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571378318
- رقم الحكم
- 4630084545
- التاريخ الهجري
- 2 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (خدمات فحص مواد إنشائية). - المدعى عليه أقر بصحة المطالبة لكن طلب تقسيط المبلغ. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به بناءً على إقراره.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١ /١٠ / ١٤٤٥هـ كما حضر وكيل المدعى علي/: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة الاتصال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر