نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتشغيل)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670158676
- رقم الحكم
- 4630160521
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتشغيل). - المدعى عليه أقر بالمبلغ المطالب به، فحكمت المحكمة بإلزامه بالسداد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670158676 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتشغيل، ابتداءاً من تاريخ 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/14هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر