نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتشغيل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670158676
رقم الحكم
4630160521
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتشغيل). - المدعى عليه أقر بالمبلغ المطالب به، فحكمت المحكمة بإلزامه بالسداد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670158676 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتشغيل، ابتداءاً من تاريخ 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/14هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتشغيل) — التجارية 1446هـ | ريحان