نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة تم تنفيذها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571194922
- رقم الحكم
- 4531047011
- التاريخ الهجري
- 6 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة تم تنفيذها بالكامل. - حكمت المحكمة لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بسبب تخلفه عن الحضور وثبوت الدين بالمستندات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571194922 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٠٥٤,٩٤٠) خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٥٤٩,٤٤٦) أربعة ملايين وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر