نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (تمديد شبكات الألياف الضوئية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571186414
رقم الحكم
4630000007
التاريخ الهجري
3 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (تمديد شبكات الألياف الضوئية). - توصل الطرفان إلى صلح خلال سير الدعوى على سداد المبلغ المتبقي على أقساط. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم المدعى عليه بالدفع وينهي النزاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٤١٤ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديد شبكات الألياف الضوئية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٢٨,٧٧٠) مليون وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٢٨,٧٧٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (تمديد شبكات الألياف الضوئية) — التجارية 1446هـ | ريحان