نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (تمديد شبكات الألياف الضوئية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571186414
- رقم الحكم
- 4630000007
- التاريخ الهجري
- 3 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (تمديد شبكات الألياف الضوئية). - توصل الطرفان إلى صلح خلال سير الدعوى على سداد المبلغ المتبقي على أقساط. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم المدعى عليه بالدفع وينهي النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٤١٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديد شبكات الألياف الضوئية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٢٨,٧٧٠) مليون وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٢٨,٧٧٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر