نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء شبكة هاتفية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670170101
- رقم الحكم
- 4630203291
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات أعمال مقاولة (إنشاء شبكة هاتفية). - انتهى النزاع باتفاق الطرفين على صلح يقضي بسداد مبلغ مخفض على أقساط. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بتنفيذ بنود الصلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٠١٠١لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ من الباطن أعمال الشبكة الهاتفية أنشاء ثلاث كبائن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر